الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين .
شرح
ما يبطل معه الصلاة بالكلية ، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصة ، وقد حصره
المصنف في اثني عشر ، ووجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مر فلا
حاجة إلى الكلام عليه ، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصور منه إحدى عشر
صورة ، أودع المصنف كل منها في مبحث ، وذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد
إلى الخمس : أما أن يكون ثنائيا وهو ست صور ، أو ثلاثيا وهو أربع صور ، أو رباعيا
وهو واحدة ، تفصيلها :
الست الثنائية :
أ : الشك بين الاثنتين والثلاث .
ب : بين الاثنتين والأربع .
ج : بين الاثنتين والخمس .
د : بين الثلاث والأربع .
ه : بين الثلاث والأربع .
و : بين الأربع والخمس .
ثم الأربع الثلاثية :
أ : بين الاثنتين والثلاث والأربع .
ب : بين الاثنتين والثلاث والخمس .
: بين الاثنتين والأربع والخمس .
د : بين الثلاث والأربع والخمس .
ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف .
وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل
الاجمال ، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها ، إذ لم يرد بها نص ، بخلاف تعلقه بالخامسة .