تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين .
شرح
ما يبطل معه الصلاة بالكلية ، وفيه ما يجب له سجود السهو خاصة ، وقد حصره المصنف في اثني عشر ، ووجهه أن الشك بين الاثنتين فما دون مبطل كما مر فلا حاجة إلى الكلام عليه ، وبين الاثنتين فما زاد إلى الخمس تتصور منه إحدى عشر صورة ، أودع المصنف كل منها في مبحث ، وذلك لأن تعلق الشك بالاثنتين فما زاد إلى الخمس : أما أن يكون ثنائيا وهو ست صور ، أو ثلاثيا وهو أربع صور ، أو رباعيا وهو واحدة ، تفصيلها : الست الثنائية : أ : الشك بين الاثنتين والثلاث . ب : بين الاثنتين والأربع . ج : بين الاثنتين والخمس . د : بين الثلاث والأربع . ه : بين الثلاث والأربع . و : بين الأربع والخمس . ثم الأربع الثلاثية : أ : بين الاثنتين والثلاث والأربع . ب : بين الاثنتين والثلاث والخمس . : بين الاثنتين والأربع والخمس . د : بين الثلاث والأربع والخمس . ثم الصورة الرباعية الحادي عشرة بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس . فهذه إحدى عشرة صورة ذكرها المصنف . وأما المبحث الثاني عشر فضمنه ذكر حكم تعلق الشك بالسادسة على سبيل الاجمال ، ولم يتعرض لتفصيل مسائلها ، إذ لم يرد بها نص ، بخلاف تعلقه بالخامسة .
رسائل الكركي — صفحة 315 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي