له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، فلو
أبدله بمرادفه ، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ ، وترك وحده
لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر .
المقارنة الثامنة : التسليم ، وواجبه تسعة :
الأول : الجلوس له .
الثاني : الطمأنينة بقدره .
شرح
قوله : بمرادفه .
فقال بدل أشهد أعلم .
قوله : أو أسقط واو العطف .
فقال بدل وأشهد أن محمدا أن محمدا أشهد بغير واو .
قوله : أو لفظ أشهد .
أي : واكتفى بواو العطف عنه فقال : وأن محمدا . وقول : لم يجزئ ، جواب عن
الجميع ، ومتى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر ، لتحقق النهي المقتضي
للبطلان .
قوله : ولفظ عبده .
مقتضاه الاكتفاء بقوله : وأن محمدا رسوله ، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك ،
وليس بجيد ، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه . والحق وجوب
التقييد باظهار الضمير في رسوله .