الحادي عشر : رفع الرأس منه .
الثاني عشر : الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ، ولا يجب في
السجدة الثانية .
الثالث عشر : أن لا يطيلها كما مر .
الرابع عشر : تثنية السجود ، فلا تجزئ الواحدة ، ولا يجوز الزائد .
المقارنة السابعة : التشهد ، وواجبه تسعة :
الأول : الجلوس له .
الثاني : الطمأنينة بقدره .
الثالث : الشهادتان .
شرح
قوله : رفع الرأس .
إذ لا يتحقق التعدد بدونه .
قوله : بحيث يسكن .
أي : يزول اضطرابه .
قوله : ولا يجب .
أي : الطمأنينة والسكون ، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته ، للاحتراز
عن الطمأنينة للتشهد ، ولا حاجة إليه ، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل
وجوبه لفعل آخر ، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا .
فائدة :
اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل المأتي