تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
أو نحوه بطل . الثامن : تأخيره عن التشهد ، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط . التاسع : جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين ، فلو جعله الثانية لم يجزئ ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه .
شرح
قوله : بطل . أي : فعله وصلاته إن تعمد ، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر . قوله : ولا تجب نية الخروج . أي : وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها ، أم خارج عنها فلا بد له من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته ، وعبارة المبسوط مشعرة ، بالثاني . والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر . قوله : فلم يجزئ . أي : فعله ، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه المعتبر . قوله : ويجب فيه . . فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم ، وكذا التسليم أيضا .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 116 .
رسائل الكركي — صفحة 287 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي