أو نحوه بطل .
الثامن : تأخيره عن التشهد ، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت
أحوط .
التاسع : جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين ، فلو جعله الثانية
لم يجزئ ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه .
شرح
قوله : بطل .
أي : فعله وصلاته إن تعمد ، وإلا استأنفه على الوجه المعتبر .
قوله : ولا تجب نية الخروج .
أي : وجوب نية الصلاة بالتسليم وعدمه بناء على القول بوجوب التسليم منظور
فيه إلى أن التسليم هل هو جزء من الصلاة فتغني عنه نيتها ، أم خارج عنها فلا بد له
من نية حتى لو فعله بدونها أبطل صلاته ، وعبارة المبسوط مشعرة ، بالثاني .
والمعتمد تحري عدم الوجوب وإن الأحوط فعلها وهي بسيطة فلا يراعى فيها
قصد الوجوب والقرية نحوهما على الظاهر .
قوله : فلم يجزئ .
أي : فعله ، وتبطل به الصلاة عند المصنف إن تعمد وإلا استأنفه على الوجه
المعتبر .
قوله : ويجب فيه . .
فعلى هذا تزيد واجبات التشهد واحدا على ما تقدم ، وكذا التسليم أيضا .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 116 .