الرابع : الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
الخامس : الصلاة على آله .
السادس : عربيته .
السابع : ترتيبه .
الثامن : موالاته .
التاسع : مراعاة المنقول ، وهو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
شرح
به ولم يسنده إلى الصلاة ، مع أن بطلان الصلاة معه أغلبي . والسر فيه : أنه لو عمم
الحكم ببطلان الصلاة كان غير صحيح ، وإن خصصه بحال العمد بقي النسيان غير
معلوم حكمه ، فربما سبق إلى الوهم اجزاء الفعل المأتي به علي غير الوجه المعتبر ،
فلذلك أسند البطلان إلى الفعل وأطلق وبطلان الصلاة مع العمد أو مطلقا في
البعض كما في التحريمة إذا فعلت على غير الوجه المعتبر يعلم بأدنى التفات الذهن
إليه .
قوله : عربيته .
كما مر في ذكر الركوع والسجود .
قوله : وترتيبه .
وقد كان يغني عنه قوله : مراعاة المنقول ، وقد يستفاد ايجاب الترتيب هنا
وسكوته عنه في ذكر الركوع والسجود عدم وجوبه فيه ، وفيه اشكال بناء على وجوب
التسبيح المخصوص .
قوله : مراعاة المنقول .
ظاهر هذه العبارة وجوب التشهد بهذا اللفظ مع جواز ترك ( وحده لا شريك له ) .