تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت .
شرح
وعدمه هو العرف . قوله : عمدا . قيد في المسألة الثانية خاصة على الظاهر ، وقوله : بطلت ، جواب المسألتين معا ، والضمير فيه يحتمل عوده إلى القراءة وهو المتبادر وإلى الصلاة ، وأيا ما كان يلزم الاعتراض : أما أولا ، فلأن من قرأ خلالها غيرها نسيانا تبطل قراءته على الأصح وفاقا للمصنف ، مع أنه يفهم من قوله : عمدا ، البطلان ، إلا أن يحمل على اختيار عدم البطلان هنا وفاقا للمبسوط . وأيضا فإن السكوت الطويل جدا مبطل للصلاة ، كما أن قراءة غيرها عمدا مبطلة أيضا ، فلا معنى لتخصيص البطلان بالقراءة . إلا أن يقال ببطلانها لا ينفي بطلان الصلاة . والمراد بالسكوت الطويل : ما يخرج به عن كونه قارئا لا مصليا . وأما الثاني ، فلعدم صحته بالنسبة إلى السكوت الطويل المنافي للقراءة دون الصلاة ، إذ لا تبطل به الصلاة . وبالجملة فالعبارة ليست بتلك . ويجب أن يستثنى من قوله : غيرها ، الحمد عند العطسة ، وتسميت العاطس والرد عليه ، وسؤال الرحمة عند آيتها ، والاستعاذة من النقمة عند آيتها ، والدعاء السائغ ، ورد التحية . ويمكن الحاق تنبيه الغير بتسبيح ونحوه به ، لاطلاق الأصحاب تجويزه ، والعدم ، لانتفاء التنصيص عليه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 105 .
رسائل الكركي — صفحة 263 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي