الحادي عشر : القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت .
المقارنة الثالثة : القراءة وواجباتها ستة عشر :
الأول : تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما .
الثاني : مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر ، فلو قرأ
بالشواذ بطلت .
الثالث : مراعاة ترتيب كلماتها ، وآيها على المتواتر .
الرابع : الموالاة ، فلو سكت طويلا
شرح
قوله : والشواذ .
هو جمع شاذ ، والمراد به ما لم يكن متواترا ، وقد حصر بعضهم المتواتر في القراءات
السبع المشهورة ، وجوز المصنف إلى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ،
لأنها متواترة ولا بأس به .
قوله : بطلت .
الظاهر عود الضمير إلى القراءة ، لأنها المحدث عنها ، وكذا تبطل الصلاة إن كان
عامدا .
قوله : فلو سكت طويلا .
يفهم من قوله : فلو سكت طويلا ، أنه لو سكت غير طويل لا تبطل ، وهو
كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ . ولا فرق بين نية قطع
القراءة والصلاة .
والمراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة وإن
كان سهوا ، ولو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة ، والحاكم في الطول