تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الحادي عشر : القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت .
المقارنة الثالثة : القراءة وواجباتها ستة عشر : الأول : تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما . الثاني : مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر ، فلو قرأ بالشواذ بطلت . الثالث : مراعاة ترتيب كلماتها ، وآيها على المتواتر . الرابع : الموالاة ، فلو سكت طويلا
شرح
قوله : والشواذ . هو جمع شاذ ، والمراد به ما لم يكن متواترا ، وقد حصر بعضهم المتواتر في القراءات السبع المشهورة ، وجوز المصنف إلى العشر بإضافة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ، لأنها متواترة ولا بأس به . قوله : بطلت . الظاهر عود الضمير إلى القراءة ، لأنها المحدث عنها ، وكذا تبطل الصلاة إن كان عامدا . قوله : فلو سكت طويلا . يفهم من قوله : فلو سكت طويلا ، أنه لو سكت غير طويل لا تبطل ، وهو كذلك ما لم يكن سكوته بنية القطع لفوات الاستدامة حينئذ . ولا فرق بين نية قطع القراءة والصلاة . والمراد بالسكوت الطويل ما يخرج به عن كونه قارئا فتبطل به القراءة وإن كان سهوا ، ولو خرج به عن كونه مصليا أيضا بطلت الصلاة ، والحاكم في الطول