تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه كالمبدل ، وينقضه التمكن من البدل . ثم إن كان عن الوضوء ، فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ، وإن كان من غيرها من الأغسال فتيممان .
شرح
قوله : للممسوح . أي : للعضو الممسوح ، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء . قوله : خاصة . أي : دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة . قوله : من المبدل . أي : بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها ، فلا ينقض بظن وجود الماء ، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله ، خلافا لبعض العامة ، ولا بالتمكن من الوضوء . وتيممه بدل من غسل الجنابة ، أما لو كان بدلا من غير غسل الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء ، لأن الواجب في غير الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط . وهذا هو السر في عدول المصنف عن التمكن من استعمال الماء ، أو التمكن من المائية ، ونحوها إلى قوله : والتمكن من المبدل ، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة إلا منه . ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك ، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض . قوله : عن الجنابة فيه مناقشة ، إذ غير الجنابة كذلك ، فلا معنى لافرادها بالذكر مع الاخلال
رسائل الكركي — صفحة 213 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي