للممسوح خاصة ، والشك في أثنائه كالمبدل ، وينقضه التمكن من
البدل .
ثم إن كان عن الوضوء ، فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ، وإن
كان من غيرها من الأغسال فتيممان .
شرح
قوله : للممسوح .
أي : للعضو الممسوح ، على إرادة الجنس إذ المراد الأعضاء .
قوله : خاصة .
أي : دون الماسح إذ لا يمكن استيعاب الممسوح به دفعة واحدة .
قوله : من المبدل .
أي : بالتمكن من الطهارة التي تيمم المحدث عنه بدل عنها ، فلا ينقض بظن
وجود الماء ، ولا بوجوده من ع عدم التمكن من استعماله ، خلافا لبعض العامة ، ولا
بالتمكن من الوضوء . وتيممه بدل من غسل الجنابة ، أما لو كان بدلا من غير غسل
الجنابة فإن تيمم الغسل لا ينتقض بل ينتقض تيمم الوضوء ، لأن الواجب في غير
الجنابة تيممان وكذا لو تمكن من الغسل خاصة انتقض تيممه فقط .
وهذا هو السر في عدول المصنف عن التمكن من استعمال الماء ، أو التمكن من
المائية ، ونحوها إلى قوله : والتمكن من المبدل ، إذ لا تستفاد الأحكام الثلاثة الأخيرة
إلا منه . ويستفاد منه أيضا أن من استعمال الماء في بعض أعضاء
الطهارة لا ينتقض تيممه وهو كذلك ، لأن الطهارة عندنا لا تتبعض .
قوله : عن الجنابة
فيه مناقشة ، إذ غير الجنابة كذلك ، فلا معنى لافرادها بالذكر مع الاخلال