ويجزئ الحجر اختيارا ، ولا يشترط علوق شئ من التراب ، بل يستحب
النقض . العاشر : إباحته .
شرح
قوله : ويجزئ الحجر اختيارا .
ثم الغبار ، ثم الوحل ، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل .
قوله : بل يستحب النقض .
إن قيل : هذا مناف لموضوع الرسالة ، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات
الصلاة الواجبة دون مندوباتها .
قلت : ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه ، بل الإشارة إلى
دليل المسألة ، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب ، ليكون
حجة على المخالف ، وهو ابن الجنيد منا ، وكثير من العامة . والعبارة في قوة قولنا :
لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه ، والتالي باطل ، لثبوت
الاستحباب فكذا المقدم .
وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى ، لأنه يكفي في عدم
اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله ، فإذا كان مستحبا كان
أبلغ في الدلالة ، وهو ظاهر .
فائدة : من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين ، واخلال المصنف
في عبارته لا عذر له فيه .
قوله : إباحته .
ولو بشاهد الحال .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 51 .