وإلى الأسفل أولى . الرابع : مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف
الأصابع . الخامس : مسح ظهر كفه اليسرى كذلك . السادس : نزع الحائل كالخاتم . السابع : الترتيب كما ذكر . قوله : الثامن : الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا . التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحل .
شرح
قوله : وإلى الأسفل أولى .
يستحب خروجا من الخلاف ، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب
لبعض أصحابنا ، وقد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه
المصنف .
قوله : وهي متابعة الأفعال هنا .
إذ لا يتصور الجفاف .
قوله : طهارة التراب .
فلا يجرئ النجس اختيارا واضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا .
قوله : والمحل .
إلا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة وعدم حيلولتها .
هامش
( 1 ) السرائر : 27 .