تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الجواب : إن كانت من المستثنيات كفرس الركوب لمن هو من أهلها لم يجب تخميس الأصل ولا الزيادة ، وإلا وجب .
مسألة : هل يصح بيع الأرض المجهولة المقدار ، لكن بعد الإحاطة بجميع حدودها ، فيكفي هذا عن اعتبار الذرع أم لا ؟ الجواب : يصح .
مسألة : الصلح على المغصوب إذا لم يقدر المشتري على انتزاعه من الغاصب هل يصح أم لا ؟ الجواب : لا يصح البيع .
مسألة : لو كان المحيل والمحال لا يدرون بأن الحوالة لازمة ، هل تبطل الحوالة حينئذ أم لا ؟ الجواب : لا تبطل بذلك .
مسألة : لو كانت النجاسة في شئ من آلات الانسان ، كفرش الانسان وكنانه وسيفه وغير ذلك ، هل لها حكم على ثوبه أو بدنه في الحكم في الطهارة بالطهارة بعد أم لا ؟ الجواب : لا فرق .
مسألة : لو تزوج بامرأة ، ثم بعد ذلك ادعى رجل زوجيتها قبله ، وأنه لم يطلق أو سلم الطلاق ويدعي الرجعة قبل العدة ، فوافقته الزوجة على جميع ذلك ، لكن ادعت شبهة الخلاص ، ومع إنكار الزوج الثاني لأصل النكاح وعدم الرجعة ، أو ادعى تأخر الرجعة عن العدة ما الحكم به ؟ الجواب : موافقة الزوجة لا يؤثر في نكاح الزوج الثاني ، أما الزوج الثاني فإنه إذا أقر بالنكاح الأول وادعى الطلاق وأنكره الزوج الأول توقف ثبوته على البينة ، وإن أقر الأول بالطلاق وادعى الرجعة قبل انقضاء العدة وقد انقضت وأنكر