تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مسألة : [ هل يجري ] الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة أم لا ؟ الجواب : الثبوت قوي .
مسألة : لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلا . بعد ذلك احتسب البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والزكاة والبيعة ، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شئ من الأسباب ما الحكم حينئذ في الثمن ؟ الجواب : لا ثمن هناك ، لفساد العقد فلا احتساب .
مسألة : لو حصل الصلع أو البيع على أربعة أجربة مثلا بمائتي دهنيم مثلا ، ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عما في ذمة البائع من مال العالم المجهول المالك ، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب ، ثم ظهر بطلان العقد ، وبقيت الأرض في يد المشتري ، ولا يعلم أن الوارث يؤدي لو سلم إليهم ما يكون حكمهم حينئذ ؟ أفتنا مأجورا آجرك الله تعالى . الجواب : يجب تسليم الأرض إلى الورثة ، لفساد العقد ، وأنها باقية على ملك البائع ، والمال المجهول باق في ذمته ، وعدم العلم بأن الورثة لا يؤدون لا يمنع من وجوب التسليم إليهم .
مسألة : أحوال الميت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما ، هل يجب لهما نية كما يجب للغسل أم لا ؟ الجواب : لا تجب إذ لا تجب النية إلا فيما يثبت شرعا وجوب فعله على جهة القربة ، أما غيره فلا ، وما ذكر في هذا القبيل ، ومنه لبس ثوبي الاحرام ، وكشف الرأس والقدم في الرجل ، والوجه في الامرأة .
مسألة : لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها ، إما الزيادة في العين أو الصفة ، هل يجب تخميس الزيادة أم لا ؟