مسألة : [ هل يجري ] الغبن في الإجارة والمزارعة والمساقاة أم لا ؟
الجواب : الثبوت قوي .
مسألة : لو وقع عقد الصلح أو البيع على عين بعشرة مثلا . بعد ذلك احتسب
البائع تلك العشرة التي على المشتري عن شئ من الحقوق كالخمس والزكاة
والبيعة ، ثم بعد الاحتساب ظهر فساد العقد من شئ من الأسباب ما الحكم حينئذ
في الثمن ؟
الجواب : لا ثمن هناك ، لفساد العقد فلا احتساب .
مسألة : لو حصل الصلع أو البيع على أربعة أجربة مثلا بمائتي دهنيم مثلا ،
ثم وقع احتساب الثمن على المشتري عما في ذمة البائع من مال العالم المجهول
المالك ، أو عن غيره من الحقوق بعد موت المالك الذي حصل منه الاحتساب ،
ثم ظهر بطلان العقد ، وبقيت الأرض في يد المشتري ، ولا يعلم أن الوارث يؤدي
لو سلم إليهم ما يكون حكمهم حينئذ ؟ أفتنا مأجورا آجرك الله تعالى .
الجواب : يجب تسليم الأرض إلى الورثة ، لفساد العقد ، وأنها باقية على ملك
البائع ، والمال المجهول باق في ذمته ، وعدم العلم بأن الورثة لا يؤدون لا يمنع
من وجوب التسليم إليهم .
مسألة : أحوال الميت غير الغسل كالتكفين والحنوط وغيرهما ، هل يجب لهما نية
كما يجب للغسل أم لا ؟
الجواب : لا تجب إذ لا تجب النية إلا فيما يثبت شرعا وجوب فعله على جهة
القربة ، أما غيره فلا ، وما ذكر في هذا القبيل ، ومنه لبس ثوبي الاحرام ، وكشف
الرأس والقدم في الرجل ، والوجه في الامرأة .
مسألة : لو اشترى دابة للقنية فزادت قيمتها ، إما الزيادة في العين أو الصفة ،
هل يجب تخميس الزيادة أم لا ؟