تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
أم لا ؟ الجواب : يضمن .
مسألة : ولو كان فيه زائد عن الحق ، هل الزائد مضمون أم لا ؟ الجواب : الضمان قوي .
مسألة : لو قيل لشخص : هذا الأمر الفلاني ما يلزمك لا تفعله ؟ فقال : لو قال لي صاحب الزمان ، أو قال لي محمد بن الحسن ، أو الإمام المعصوم عليهم السلام ذلك القول ما تطيب نفسي حتى أفعله ، ما حالة القائل والحال هذه ؟ الجواب : تشنيع قبيح يحتمل بكفر قائله .
مسألة : لو وقع الصلح أو البيع على أرض ، بناء أنها ثلاثة أجربة بأخبار المالك بثمن ، ثم احتسب الثمن الذي وقع عليه الصلح على المشتري عما في ذمته من الخمس أو غير ذلك من الحقوق ، ثم ظهر نقص الأرض عن المقدار الذي وقع عليه الصلع أو البيع ما الحكم حينئذ ؟ الجواب : يثبت الخيار إذا فسخ .
مسألة : هل يصح احتساب ما في ذمة الغير من المال على شخص آخر عن شئ من الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة وغيرهما من الحقوق أم لا ؟ الجواب : إن جرت معاملة على شئ اقتضت استحقاق ذلك الشخص الآخر إياه صح ، وإلا فلا .
مسألة : لو كان لشخص في ذمة آخر شئ من المال ، فقال ذو الحق : ما بقيت أريد الذي في ذمتك عفوت عنه ، أو أنت برئ الذمة منه ، وأمثال ذلك ما يدل على قطع نظره عنه ، هل يجري مجرى الابراء أم لا ؟ وبتقدير أن لا يكون له حكم العطية فتجري فيه أحكامها أم لا ؟ الجواب : ينبغي أن لا يكون له .
رسائل الكركي — صفحة 278 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي