ذلك الثاني لم يثبت إلا بالبينة ، وأنكر الثاني نكاح الأول فهو على نكاحه .
مسألة : لو رأى الانسان جنازة محمولة ولا يعلم صلي عليها أم لا ، هل يجب
السؤال عن حالها أم لا ؟
الجواب : إن كان الحامل مسلم مكلف لم يجب ، وكذا لو علم أنه لو حضرها
مسلم مكلف ، وإن لم يكن الحامل مكلفا وجب .
مسألة : وبتقدير الوجوب لو صلى عليها غير العدل ، هل يقبل قوله فيكتفي
بذلك عن الصلاة أم لا ؟
الجواب : يقبل ويكتفي عن الصلاة .
مسألة : وبتقدير القبول لو اختلف الحاملون بأن قال بعضهم : صلى عليها ،
وبعضهم قال : لم يصلى عليها ، ما يلزم الانسان حينئذ ؟
الجواب : إن المخبر بالصلاة إن كان عدلا اكتفي بقوله ، إلا أن يخبر عدلان
بعدم الصلاة على وجه يكون لاحقة بالاتيان فتجب الصلاة .
مسألة : لو وجد الانسان عظم ولا يعلم هل هو عظم رجل أو امرأة ، هل يباح
النظر حينئذ أم لا ؟
الجواب : يحتمل قوي الإباحة .
مسألة : وعلى كلا التقديرين يجب طمه تحت التراب إذا لم يكن عليه لحم
أم لا ؟
الجواب : يجب أن علم أنه عظم مسلم ، ويكف وجدانه في بلاد الاسلام .
مسألة : وقف المغصوب وكذا الصدقة به يصح أم لا ؟
الجواب : يصح إذا حصل القبض على الوجه الشرعي ، وكذا الصدقة .
مسألة : لو مات الانسان في غير بلده بعد استقرار الحق عليه في بلده ، فمن
أي بلاد يستأجر عنه ؟