تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فإن قلنا بالصحة فمات العدل فالاشكال في وجوب الضميمة ، وكذا ينبغي أن يكون العكس .
مسألة : هل يصح احتساب الأرض المجهولة المقدار - لكن بعد الإحاطة بحدودها عرضا وطولا - عما في ذمة المالك من الخمس ، وعن مال العالم المجهول المقدار ؟ وكذا احتساب جزء منها مع القطع بزيادتها عن الجريب ، هل يجوز ذلك الشئ من ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز ذلك كله إذا علم مكافأته لما في الذمة ، وعلمت نسبة أحدهما إلى الآخر .
مسألة : هل يجب التحرز عن وقوع العرق في الماء المشروب أو الطعام ، بحيث لا يعفى إلا عما يقع بغير الاختيار أم لا ؟ الجواب : ينبغي ذلك مع احتمال العفو .
مسألة : لو اتفق وقوع لعاب حيوان طاهر في الماء الذي في إناء ، هل شرب ذلك الماء جائز أم لا ؟ وكذا القول في مائع غير الماء ؟ الجواب : إن بقي اللعاب متميزا عن المائع لم يحرم سوى اللعاب دون المائع ، وإن استهلك ولم يبق إلا المائع فقط ففي حله وجه ليس ببعيد .
مسألة : لو اشترى شيئا كالدار مثلا بثمن تعلق فيه الخمس أو الزكاة ، هل يتعلق الحق في عين الشئ المبتاع أم في الذمة ؟ الجواب : الحق في العين ، لكن إن قصد الأداء من غيرها جاز .
مسألة : الغريم المماطل لو أخذ صاحب الحق شيئا من المال ، هل لذي الحق الخيرة في تمليكه ذلك بالقيمة عن حقه وبين تبقيته في يده أم يتعين تمليكه . الجواب : هذا أقوى .
مسألة : وعلى كلا التقديرين لو تلفت العين قبل احتسابه على نفسه هل يضمن