تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الجواب : يقدح .
مسألة : وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبين العذر وعدمه فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر ، أم لا يجب الاستنفار فيبني عليه ما دام باقي على صفات العدالة ، وليكن ذلك مبينا من كرمك التفصيل ليزول الالتباس في بعض الأشخاص . الجواب : إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار ، ويحكم بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف .
مسألة : التبعة معلوم أنها الصدقة بالمال عن المالك المجهول ، لكن هل يلحقها جميع أحكام الصدقة في غير هذه ، أو هذه لها أحكام تخصها ، وبتقدير أن يكون تختص ما تختص به ؟ بينوا لنا خواصها ما هي . الجواب : هي من جملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها ، إلا أنها صدرت من غير المالك ومن غير إذنه ، حيث تعذر الوصول إلى المالك ؟ وكان هذا الوجه أنفع للمالك من بقائها في الدنيا ، فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم يرض بالصدقة وكان موضعها الذمة ، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير مضمون ، وأما الآخرة فظاهر ، لأنها حينئذ متضاعفة .
مسألة : لو وجد الدم وعلم أنه كان من ذي النفس ، لكن اشتبه كونه من المغلظ أو من غيره ما الحكم ؟ الجواب : لما كان العدم كونها من المغلظ كان التمسك به قوي .
مسألة : هل يصح تفويض المهر من الولي العاقل على الصغيرة ، أو تفويض البضع أم لا ؟ الجواب : يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك .
مسألة : هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة أم يكفي مصادفة