الجواب : يقدح .
مسألة : وبتقدير القدح هل يجب الاستنفار عنه بسبب التأخير ليبين العذر وعدمه
فيحكم بعدم العدالة حيث لا عذر ، أم لا يجب الاستنفار فيبني عليه ما دام باقي على
صفات العدالة ، وليكن ذلك مبينا من كرمك التفصيل ليزول الالتباس في بعض
الأشخاص .
الجواب : إذا كان الشخص من أهل العدالة والتقوى لم يجب الاستنفار ،
ويحكم بالعدالة إلى أن يعلم الخلاف .
مسألة : التبعة معلوم أنها الصدقة بالمال عن المالك المجهول ، لكن هل يلحقها
جميع أحكام الصدقة في غير هذه ، أو هذه لها أحكام تخصها ، وبتقدير أن يكون
تختص ما تختص به ؟ بينوا لنا خواصها ما هي .
الجواب : هي من جملة الصدقات المندوبة تثبت بها أحكامها ، إلا أنها صدرت
من غير المالك ومن غير إذنه ، حيث تعذر الوصول إلى المالك ؟ وكان هذا الوجه
أنفع للمالك من بقائها في الدنيا ، فلأنه إذا وجد المالك وجب ضمانها له إن لم
يرض بالصدقة وكان موضعها الذمة ، ولو بقيت بحالها أمكن تلفها على وجه غير
مضمون ، وأما الآخرة فظاهر ، لأنها حينئذ متضاعفة .
مسألة : لو وجد الدم وعلم أنه كان من ذي النفس ، لكن اشتبه كونه من المغلظ
أو من غيره ما الحكم ؟
الجواب : لما كان العدم كونها من المغلظ كان التمسك به قوي .
مسألة : هل يصح تفويض المهر من الولي العاقل على الصغيرة ، أو تفويض
البضع أم لا ؟
الجواب : يصح مع وجود المصلحة المقتضية لذلك .
مسألة : هل يشترط في صحة العقد عليها قصد المصلحة أم يكفي مصادفة