الجواب : إنما يجب على الانسان الحج إذا استطاع من بلده ، ولو كان في
بلده حينئذ فيستأجر عنه من بلده .
مسألة : لو قطعت أحد اليدين والعياذ بالله ، بحيث استوفي القطع مجموع محل
التيمم منها ، ولو ضرب بالأخرى كيف يمسحها ، وكذا لو كان القطع للاثنين ما
الحكم والحال هذه ؟
الجواب يمرغ ظهر يده الباقية بالتراب وكفاه عن مسحه باليد .
مسألة : لو باشرت النجاسة شيئا من المصحف كالكلمة أو السطر ، واشتبه في
المجموع أن في كثير منه ما الحكم حينئذ في تطهيره ؟
الجواب : يجب تطهير كل موضع وقع فيه الاشتباه .
مسألة : وكذا لو لاقت جزءا من المسجد واشتبه ما الحكم ، وهل جدران
المسجد الداخلة لها حكم أرضه أم لا ؟
الجواب : يجب تطهير كل ما وقع فيه الاشتباه ، والجدران الداخلة في المسجد
هي منه .
مسألة : لو ظهر في السلعة المبتاعة غبن بعد احتساب ثمنها على المشتري عن
شئ من الحقوق كالخمس والتبعة ، هل للمشتري المحتسب عليه الثمن الفسخ أم
لا ؟ وبتقدير ذلك ما الحكم في المحتسب ؟
الجواب : له الفسخ والظاهر أن يرجع على البائع بمثل الثمن أو القيمة .
مسألة : لو كان تأخير الحج لعسر حصول الدراهم ، مثل أن لا يبيع المال
كالأرض بأنقص من القيمة كثيرا ، هل يعذر في التأخير والحال هذه أم لا ؟
الجواب : الظاهر لا يعذر إلا أن يبلغ النقص إلى حد الاجحاف .
مسألة : وبتقدير أن لا يعذر مع ذلك في تأخير الحج هل يقدح ذلك في العدالة
أم لا ؟