الرابع : النية : أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام
حج المتمتع لوجوبه قربة إلى الله .
الخامس : مقارنتها لأول الشروع فيه ، وإنما يتحقق بمحاذاة أول جزء من
مقاديم البدن كطرف الأنف ، أو البطن لمن كان كبيره لأول الحجر علما أو ظنا ليمر
عليه كله ، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف ، بل يجوز جعله على اليسار ابتداءا .
السادس : الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية .
السابع : استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى .
الثامن : جعل البيت على اليسار .
التاسع : إدخال الحجر .
العاشر : جعل المقام على اليمين ، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب ،
والدنو من البيت أفضل .
الحادي عشر : خروج جميع البدن عن البيت ، فلو مشى على الشاذروان
وهو أساس البيت قديما ، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح .
الثاني عشر : إكمال العدد .
الثالث عشر : حفظه ، فلو لم يحصل العدد أصلا ، أو شك في النقيصة مطلقا ،
أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل .
الرابع عشر : الختم بموضع البدأة من الحجر ، فلو زاد عليه متعمدا بطل ،
وناسيا يتخير في الاكمال سبعا ، والقطع إن بلغ في الشوط الزائد الحجر ، وإلا
قطع وجوبا ، فإن أكمله فالثاني نفل .
الخامس عشر : الموالاة ، وتتحقق بإكمال أربعة أشواط ، فإن قطعه قبلها
استأنف وإن كان لضرورة ، وإلا أتم . ولا يجوز القطع مطلقا ، إلا لحاجة ونحوها .
ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة ، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس
رسائل الكركي — صفحة 155
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٥٥