تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الرابع : النية : أطوف سبعة أشواط في العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع لوجوبه قربة إلى الله . الخامس : مقارنتها لأول الشروع فيه ، وإنما يتحقق بمحاذاة أول جزء من مقاديم البدن كطرف الأنف ، أو البطن لمن كان كبيره لأول الحجر علما أو ظنا ليمر عليه كله ، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف ، بل يجوز جعله على اليسار ابتداءا . السادس : الحركة الذاتية أو العرضية مقارنة للنية . السابع : استدامتها حكما بمعنى أن لا يحدث نية تنافي الأولى . الثامن : جعل البيت على اليسار . التاسع : إدخال الحجر . العاشر : جعل المقام على اليمين ، ويجب أن يراعى مقدار ذلك في كل جانب ، والدنو من البيت أفضل . الحادي عشر : خروج جميع البدن عن البيت ، فلو مشى على الشاذروان وهو أساس البيت قديما ، أو كان يمس الجدار بيده من جانب الشاذروان لم يصح . الثاني عشر : إكمال العدد . الثالث عشر : حفظه ، فلو لم يحصل العدد أصلا ، أو شك في النقيصة مطلقا ، أو في الزيادة قبل بلوغ الركن بطل . الرابع عشر : الختم بموضع البدأة من الحجر ، فلو زاد عليه متعمدا بطل ، وناسيا يتخير في الاكمال سبعا ، والقطع إن بلغ في الشوط الزائد الحجر ، وإلا قطع وجوبا ، فإن أكمله فالثاني نفل . الخامس عشر : الموالاة ، وتتحقق بإكمال أربعة أشواط ، فإن قطعه قبلها استأنف وإن كان لضرورة ، وإلا أتم . ولا يجوز القطع مطلقا ، إلا لحاجة ونحوها . ويحرم الطواف للعمرة وعليه برطلة ، وكذا كل طواف يحرم ستر الرأس