الأول : الاحرام ولا فرق بين إحرام العمرة والحج إلا بالنية فينوي : أحرم
بحج الاسلام حج التمتع ، وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع
قربة إلى الله لبيك إلى آخرها .
ومحله للتمتع مكة ، وأفضله المسجد وخلاصته المقام أو تحت الميزاب ،
ولو تعذر أحرم حيث أمكن ولو بعرفة .
وإحرام القارن والمفرد من ميقات عمرة التمتع ، أو من دويرة أهله إن كانت
أقرب . ولا يبطل بزوال الشمس يوم التروية أو يوم عرفة قبله ، بل ولا بغروبها
لا عامدا إذا أدرك المشعر اختياريا أو اضطراريا مع اضطراري عزمه على الأصح ،
لكن يستحب إيقاعه بعد ظهر التروية .
ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم
ينتقص إحرامه ، وقال الشيخ يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام . أما القارن والمفرد
فيجوز لهما الطواف .
الثاني : الوقوف بعرفة ، ومعناه الكون بها يوم التاسع ، ووقته من زوال
الشمس إلى غروبها ناويا فيه : أقف بعرفة إلى غروب الشمس في حج الاسلام حج
التمتع لوجوبه قربة إلى الله . ويجب استدامتها إلى آخره ، ويجزئ مسمى
الكون وهو الركن ، وإن أثم بالإفاضة قبل الغروب .
ولا يقف بنمرة وثوية وذي المجاز والأراك فإنها حدود .
ويستحب ضرب الخباء بنمرة .
ويشترط السلامة من الجنون ، والاغماء ، والسكر ، والنوم في جزء الوقت .
ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما لم يبطل حجه ، ووجب عليه بدنة . ولو تعذر الوقوف
نهارا أجزأ ليلا . والواجب فيه مسمى الكون ، وهو صالح للمشعر أيضا .
الثالث : الوقوف بالمشعر ، ويجب المبيت به ليلة العاشر ناويا أول المبيت :