والجراد صيد ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم .
والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها ، وعقدا له ولغيره .
والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا ، وإن كان المحرم ميتا . ولا بأس
بخلوق الكعبة ، والاكتحال بالسواد ، وبما فيه طيب .
واخراج الدم اختيارا ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا ، والنظر
في المرآة . والادهان اختيارا وإن لم يكن الدهن مطيبا . وبالمطيب قبل الاحرام إذا
كانت رائحته تبقى .
وقطع الشجر والحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة ، والأذفر
والمحالة وعوديها ، وشجر الفواكه .
والكذب على الله ، والجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله .
وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه .
ولبس المخيط للرجل ، والخفين ، وما يستر ظهر القدم له ، فإن اضطر شقه .
والخاتم للزينة ، والحلي للمرأة ، إلا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج .
والحناء للزينة ، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، والوجه للمرأة ، والتظليل
للرجل سائرا اختيارا على الأصح .
وكذا لبس السلاح ، وشم الرياحين .
الثاني : الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط ، وهو صلاة إلا في تحريم
الكلام ورد به النقل ، ويجب فيه أمور :
الأول : الطهارة من الحدث ولو اضطرارية ، ومن الخبث بأنواعه ، وهل يعفى
عن ما يعفى عنه في الصلاة ؟ قولان أظهرهما العفو ، ولو طاف بالنجاسة أجزأ .
الثاني : ستر العورة الواجب سترها في الصلاة ، ويختلف باختلاف الطائف .
الثالث : الختان في الرجل المتمكن خاصة ، وكذا الخنثى .