تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والجراد صيد ، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم . والنساء وطءا ولمسا بشهوة لا بدونها ، وعقدا له ولغيره . والطيب على العموم أكلا ولمسا وتطيبا ، وإن كان المحرم ميتا . ولا بأس بخلوق الكعبة ، والاكتحال بالسواد ، وبما فيه طيب . واخراج الدم اختيارا ، وقص الأظفار ، وإزالة الشعر وإن قل اختيارا ، والنظر في المرآة . والادهان اختيارا وإن لم يكن الدهن مطيبا . وبالمطيب قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى . وقطع الشجر والحشيش الأخضرين النابتين في الحرم إلا في مكة ، والأذفر والمحالة وعوديها ، وشجر الفواكه . والكذب على الله ، والجدال ، وهو قول : لا والله وبلى والله . وقتل هوام الجسد كالقمل وكذا القاؤه . ولبس المخيط للرجل ، والخفين ، وما يستر ظهر القدم له ، فإن اضطر شقه . والخاتم للزينة ، والحلي للمرأة ، إلا أن تكون معتادة فيحرم إظهاره للزوج . والحناء للزينة ، وتغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس ، والوجه للمرأة ، والتظليل للرجل سائرا اختيارا على الأصح . وكذا لبس السلاح ، وشم الرياحين .
الثاني : الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط ، وهو صلاة إلا في تحريم الكلام ورد به النقل ، ويجب فيه أمور : الأول : الطهارة من الحدث ولو اضطرارية ، ومن الخبث بأنواعه ، وهل يعفى عن ما يعفى عنه في الصلاة ؟ قولان أظهرهما العفو ، ولو طاف بالنجاسة أجزأ . الثاني : ستر العورة الواجب سترها في الصلاة ، ويختلف باختلاف الطائف . الثالث : الختان في الرجل المتمكن خاصة ، وكذا الخنثى .
رسائل الكركي — صفحة 154 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي