تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
التاسع : عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ ، لا سهوا ، ولو لم يحصل العدد أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة ، أو في الفرد على الصفا ، أعاد دون العكس فيهما . العاشر : الموالاة كالطواف احتياطا ، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط . الحادي عشر : إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور ، وليس شرطا في الصحة .
الرابع : التقصير ، وهو إبانة مسمى الشعر أو الظفر ، وبه يتحقق الاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها . أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام إلا بالطواف للنساء وركعتيه بعده ، وواجبه ثلاثة : الأول : النية : أقصر للاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما إلى الفراغ . الثاني : كونه بمكة ، ولا يجب كونه على المروة وإن استحب . الثالث : تقديمه على إحرام الحج ، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة مفردة على الأصح ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وساهيا يقع ولا شئ عليه ، وجبره بشاة أفضل . وأما الجاهل ففيه وجهان ، أوجههما إلحاقه بالعامد . ويتعين التقصير في عمرة التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة . والواجب إزالة الشعر بحديد ، أو نورة ، أو نتف أو قرض بالسن .
الفصل الثاني : في أفعال الحج وفيه مباحث :