التاسع : عدم الزيادة عمدا فيبطل بها حينئذ ، لا سهوا ، ولو لم يحصل العدد
أو شك في المبدأ وكان في المزدوج على المروة ، أو في الفرد على الصفا ، أعاد
دون العكس فيهما .
العاشر : الموالاة كالطواف احتياطا ، والمعتمد جواز البناء ولو على شرط .
الحادي عشر : إيقاعه في يوم الطواف وجوبا على المشهور ، وليس شرطا
في الصحة .
الرابع : التقصير ، وهو إبانة مسمى الشعر أو الظفر ، وبه يتحقق الاحلال
من إحرام العمرة المتمتع بها . أما المنفردة فلا يتحقق فيها الاحلال التام
إلا بالطواف للنساء وركعتيه بعده ، وواجبه ثلاثة :
الأول : النية : أقصر للاحلال من إحرام العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام
حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . ويجب فيها المقارنة للفعل والاستدامة حكما
إلى الفراغ .
الثاني : كونه بمكة ، ولا يجب كونه على المروة وإن استحب .
الثالث : تقديمه على إحرام الحج ، فلو أهل قبله عامدا انقلبت عمرته حجة
مفردة على الأصح ، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، وساهيا يقع
ولا شئ عليه ، وجبره بشاة أفضل .
وأما الجاهل ففيه وجهان ، أوجههما إلحاقه بالعامد . ويتعين التقصير في عمرة
التمتع فلا يجرئ الحلق عنه بخلاف المفردة . والواجب إزالة الشعر بحديد ،
أو نورة ، أو نتف أو قرض بالسن .
الفصل الثاني : في أفعال الحج
وفيه مباحث :