تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
فيه . ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا ، وفي اشتراط العدالة نظر . ولو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف ، فإن ضاق الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة ؟ وتعتمر بعد ذلك .
وتجب ركعتا الطواف ، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الآن ، فإن منعه زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه . ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية ، ولا جهر فيهما ولا اخفات حتما ، ولا أداء فيهما ولا قضاء . ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام ، فإن تعذر فحيث شاء في الحرم ، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع ، فإن مات قضاهما الولي . ونيتهما : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله .
الثالث : السعي ، وهو لغة : السرعة في المشي ، وشرعا : الحركات المعهودة من الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة ، ويعتبر فيه أمور : الأول : النية : أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . الثاني : مقارنتها للصفا ، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه ، أو بأن يلصق عقبه به ، وإذا عاد ألصق أصابعه ، وكذا يصنع في المروة . الثالث : الاستدامة حكما ، وقد مر تفسيرها . الرابع : الحركة مقارنة للنية . الخامس : الذهاب في الطريق المعهود ، وختم بالمروة كما قدمناه . السادس : إتمام السبعة من الصفا إليه شوطا . السابع : استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري . الثامن : إيقاعه بعد الطواف والركعتين .