فيه . ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد بشرط كونه بالغا ذكرا ، وفي اشتراط
العدالة نظر .
ولو حاضت قبل تمام أربعة أشواط من طواف العمرة انتظرت الوقوف ،
فإن ضاق الوقت بطلت متعتها ووقفت وصارت حجتها مفردة ؟ وتعتمر بعد ذلك .
وتجب ركعتا الطواف ، ومحلها المقام في البناء المعد لذلك الآن ، فإن منعه
زحام صلى خلفه أو إلى جانبيه . ووقتهما عند الفراغ منه وهما كاليومية ، ولا جهر
فيهما ولا اخفات حتما ، ولا أداء فيهما ولا قضاء .
ولو نسيهما رجع فأتى بهما في المقام ، فإن تعذر فحيث شاء في الحرم ، فإن
تعذر فحيث أمكن من البقاع ، فإن مات قضاهما الولي . ونيتهما : أصلي ركعتي
طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج التمتع لوجوبهما قربة إلى الله .
الثالث : السعي ، وهو لغة : السرعة في المشي ، وشرعا : الحركات المعهودة
من الصفا إلى المروة وبالعكس للقربة ، ويعتبر فيه أمور :
الأول : النية : أسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة المتمتع بها إلى
حج الاسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله .
الثاني : مقارنتها للصفا ، أما بأن يصعد عليه في أي جزء منه ، أو بأن يلصق
عقبه به ، وإذا عاد ألصق أصابعه ، وكذا يصنع في المروة .
الثالث : الاستدامة حكما ، وقد مر تفسيرها .
الرابع : الحركة مقارنة للنية .
الخامس : الذهاب في الطريق المعهود ، وختم بالمروة كما قدمناه .
السادس : إتمام السبعة من الصفا إليه شوطا .
السابع : استقبال المطلوب فلا يمشي القهقري .
الثامن : إيقاعه بعد الطواف والركعتين .