الحج ، وسعيه ، والترتيب .
والمراد بالركن هنا : ما يبطل الحج بالاخلال به عمدا لا سهوا فيتحقق البطلان
لفوات شئ عد ركنا عمدا خاصة ، ولو كان الفائت الموقفين بطل مطلقا ، ولا
تبطل باقي الأفعال وإن كان عمدا .
وأفعال القران والإفراد هذه ، إلا أن العمرة فيها متأخرة ، ويزاد فيها طواف
النساء وركعتاه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كل عمرة مفردة .
الفصل الأول : في عمرة التمتع
وفيه مباحث :
الأول :
الاحرام : ومعناه كف النفس عن أمور مخصوصة إلى أن يأتي بالمحلل من
الأفعال . ففي عمرة التمتع إلى التقصير ، وفي غيرها آخره إلى طواف النساء مع
النية ، وصفتها في العمرة : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج الاسلام حج المتمتع
وألبي التلبيات الأربع لعقد هذا الاحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله مقارنا بها
أول التلبية .
ولما كان القصد إلى الأمور المذكورة الذي هو النية موقوفا على فهمها احتيج
إلى كشف ما لا بد من بيان المراد منه فيها .
فالعمرة لغة : الزيارة ، وشرعا : زيارة البيت لأداء المناسك المخصوصة
عنده .
والمتمتع بها اسم مفعول من التمتع وهو التلذذ والانتفاع ، وإنما اختصت
بهذا الاسم لما يتخلل بينها وبين الحج من الاحلال ، مما وقع الاحرام منه مستمرا
إلى إحرام الحج مع كونها معدودة من أفعال الحج . أو لما يحصل بها من الانتفاع