تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الظن كالعلم هنا ، وإن تساويا من غير رجحان تعارضا ، وبقي العمل بالأصل وهو عدم الوقوع .
فروع : الأول : لو ذكر قبل الاحتياط النقصان : فإن أحدث أو طال الفصل عرفا أعاد وإلا أتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له ، فإن ذكره بعد لم يلتفت مطلقا ، لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد ، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة . أما لو ذكر التمام : فإن كان قبله سقط ، وبعده تكتب له نافلة ، وفي أثنائه يتخير بين إبطاله وإتمامه نافلة كأن لم يكن مشغولا . الثاني : لو أعاد صلاته من وجب عليه الاحتياط لم تصح ، لأنه غير المأمور به فلا يخرج عن العهدة به . الثالث : إذا تيقن بعد الصلاة أنه نسي سجدتين ، لكنه شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد ، لأن باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما من ركعة ولا ترجيح ، فلا وسيلة إلى البراءة إلا بالإعادة . الرابع : لو وجب في الظهر ركعة الاحتياط ، وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ، ثم أتى بالاحتياط قضاء ، ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط ، فإن خالف أثم ، وفي صحته تردد . الخامس : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا بدأ بالركعتين من جلوس ثم ذكر أن صلاته ثلاث صحت ، لأنه أتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي ، وإن ذكر أنها اثنتان بطلت ، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران . ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنهما اثنتان صحت لما قلناه وإن ذكر أنها