العكس راجحا ، فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم . ولو كان الثاني غير راجع
تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا ، وإلا فلا .
الثالث : لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث وأتى بالرابعة ،
فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول إن كان شكه على أربع ، فإن كان
جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت ، وإلا فلا للزيادة المبطلة ، وكذا الحكم لو
حصل ذلك قبل التسليم .
الرابع : لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبني على الأكثر ،
وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وتمم وأتى بالاحتياطين
لحصول موجبهما . ويحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الاكمال ، فإن شك
بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزائد بنى على الأقل وأكمل وأتى باحتياطهما ،
لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير ، وفي بلوغه حد الكثرة نظر .
الخامس : المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين والأربع
جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا ، أما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار
الأكثر فإنه يحتاط كغيره ، وإن اختار الأقل بطلت ، وفيه نظر فإن شك في الأثناء
هل نوى الاتمام أو لا ، فإن تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي
به ، لجواز وقوعه عن قصد منه ، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده ، وإن لم يتجاوزه
يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة . ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة
أم لا لزم التقصير ، لأصالة وجوب استصحاب حكمه .
السادس : الشاك بين الأربع والخمس قائما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال
جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه
تلافيها إجماعا ، وإن لم يدر من أي الركعات هي ، أو كان شاكا ففي وجوب
مداركها والحال هذه وجهان .