تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
العكس راجحا ، فإنه يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم . ولو كان الثاني غير راجع تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا ، وإلا فلا .
الثالث : لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث وأتى بالرابعة ، فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به الأول إن كان شكه على أربع ، فإن كان جالسا حالة الشك بقدر التشهد صحت ، وإلا فلا للزيادة المبطلة ، وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم .
الرابع : لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبني على الأكثر ، وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث والأربع ، بنى على الأكثر وتمم وأتى بالاحتياطين لحصول موجبهما . ويحتمل قويا احتياطا واحدا إذ به يحصل الاكمال ، فإن شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزائد بنى على الأقل وأكمل وأتى باحتياطهما ، لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير ، وفي بلوغه حد الكثرة نظر .
الخامس : المصلي في أحد أماكن التخيير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا ، أما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره ، وإن اختار الأقل بطلت ، وفيه نظر فإن شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا ، فإن تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به ، لجواز وقوعه عن قصد منه ، فلا يعارضه الشك الحاصل بعده ، وإن لم يتجاوزه يتخير لجوازه ابتداء فكذا الاستدامة . ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزم التقصير ، لأصالة وجوب استصحاب حكمه .
السادس : الشاك بين الأربع والخمس قائما إذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم أنه نسي سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها إجماعا ، وإن لم يدر من أي الركعات هي ، أو كان شاكا ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان .
رسائل الكركي — صفحة 139 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي