يهدم ويتم ، ويحتاط بركعتين جالسا ومثلهما قائما ، أو بثلاث من قيام ويسجد له ،
وفي صحتها بعد السجود قولان : أحدهما الصحة كالأربع والخمس ، والآخر
البطلان أخذا بالاحتياط والفرق . ولا خلاف في بطلانها في غير هذين .
وأما الشك بين الاثنين والخمس ، أو بين الاثنين والثلاث والخمس ، أو بين
الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا .
ضابطة :
لا تجب المرغمتان لشئ ، من الشك ، إلا للشك بين التمام والزيادة كما مر .
فروع :
[ الأول ] : الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام ،
حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبني على الأكثر إن لم يكن ، لأنه قبل ذلك متحير
لا قصد له . أما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها
وتمم الصلاة ، ثم تيقن أنه ما أتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك
بظن راجح قبل استمراره .
الثاني : لو شك بين الاثنين والثلاث جالسا وغلب على ظنه الأكثر ، فقام إلى
الرابعة فعاد شكه الأول وقال : لا أدري كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى
ظناه ، فإنه يبني على أنه لثالثة ويتم الرابعة ويحتاط .
وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت ، لأن هذا الشك مقرر للشك الأول
فكاشف عنه ، وهو قد حصل منه قبل إكمال الأوليين . أما لو لم يعد شكه الأول ،
لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه
يعمل بالأخير ، لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة .
وإن كان شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده