السادس : لو تيقن المانع وشك في الرافع ، ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ
حصول الثاني أعاد على الأصح ، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه .
السابع : لو وجب عليه المرغمتان وشك هل أتى بهما أو لا وجب أن يسجد ،
لأصالة العدم ولو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين ، والبناء
على الشك ، لقوله عليه السلام : " لا سهو في سهو " .
الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد ، وفي ركوعاته يبني على الأقل ،
لأصالة عدم الزائد ، وفي سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم ، ويحتمل ما لم يقرأ .
التاسع : الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها ، فلو قرأ سورة وشك
في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع ، بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها .
العاشر : لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ، ثم شك في الحمد فافتتحها ، ثم ذكر
أنه كان قد قرأها ، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة ، وفي
جواز إعادتها من أولها احتمال .
الحادي عشر : لو عجز من جلوس فقرأ للثالثة ، ثم شك في التشهد
احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع
لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها ، فهو شك في شئ بعد تجاوزه . المقدمة الثانية :
إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات ، فإن غلب على ظنه
أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه ، لأن أحكام الخلل منوطة به ، لقيامه مقام العلم ،
ولا يجوز العدول إلى طرف الوهم ، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى ، فالعدول
عن الراجح إلى المرجوح مبطل ، فإن تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط
بعد التسليم بما شك فيه .
رسائل الكركي — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٣٦