تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
السادس : لو تيقن المانع وشك في الرافع ، ثم ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح ، لأنه دخل فيها مع الشك المنهي عنه . السابع : لو وجب عليه المرغمتان وشك هل أتى بهما أو لا وجب أن يسجد ، لأصالة العدم ولو شك هل أتى بهما أو بإحداهما تخير في البناء على اليقين ، والبناء على الشك ، لقوله عليه السلام : " لا سهو في سهو " . الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد ، وفي ركوعاته يبني على الأقل ، لأصالة عدم الزائد ، وفي سجوده يرجع ما لم يقم أو يسلم ، ويحتمل ما لم يقرأ . التاسع : الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها ، فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع ، بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها . العاشر : لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ، ثم شك في الحمد فافتتحها ، ثم ذكر أنه كان قد قرأها ، جاز أن يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة ، وفي جواز إعادتها من أولها احتمال . الحادي عشر : لو عجز من جلوس فقرأ للثالثة ، ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها ، فهو شك في شئ بعد تجاوزه . المقدمة الثانية : إذا حصل الشك في الزائد على الاثنين من الرباعيات ، فإن غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه ، لأن أحكام الخلل منوطة به ، لقيامه مقام العلم ، ولا يجوز العدول إلى طرف الوهم ، لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى ، فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل ، فإن تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه .
رسائل الكركي — صفحة 136 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي