تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الفصل الثاني : في السبب الموجب له ومسائله سبع : الأولى : بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود ، فيبني على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين . الثانية : بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود ، فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما . الثالثة : بين الثلاث والأربع مطلقا ، فيبني على الأكثر وإن كان قرأ أو سبح وأكمل ، وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل ، وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين . الرابعة : بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ، ويجوز ثلاثا من قيام بتسليمتين ، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو . فائدة : البناء المشار إليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه ، فإن فعل شيئا من صلاته قبل البناء على الأكثر بطلت صلاته . الخامسة : بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبني على الأول ويهدم ويتم ، أو يحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له ، وجالسا بعد السجود يبني كالأول ويتم ويسجد له لا غير ، لاحتمال الزيادة . أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت ، لتردده بين محذورين ، إذ مع الأمر بالاتمام تحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل . السادسة : الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته ، إلا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له . السابعة : بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبني على الأربع ثم
رسائل الكركي — صفحة 137 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي