الفصل الثاني :
في السبب الموجب له ومسائله سبع :
الأولى : بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود ، فيبني على الأكثر
ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة أو بركعتين . الثانية : بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود ، فيبني على الأكثر ويتم ويحتاط
بركعتين قائما . الثالثة : بين الثلاث والأربع مطلقا ، فيبني على الأكثر وإن كان قرأ أو سبح
وأكمل ، وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل ، وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم
ركعته ويحتاط في هذا أما بركعة أو بركعتين . الرابعة : بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبني على الأكثر ويتم
ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ، ويجوز ثلاثا من قيام
بتسليمتين ، لأن الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو .
فائدة :
البناء المشار إليه هنا هو ترجيح الأكثر في نفسه ، فإن فعل شيئا من صلاته قبل
البناء على الأكثر بطلت صلاته . الخامسة : بين الأربع والخمس قبل الركوع فيبني على الأول ويهدم ويتم ،
أو يحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له ، وجالسا بعد السجود يبني كالأول ويتم ويسجد
له لا غير ، لاحتمال الزيادة . أما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت ، لتردده
بين محذورين ، إذ مع الأمر بالاتمام تحتمل الزيادة المبطلة ، وبعدمه يحتمل النقصان
المبطل . السادسة : الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته ، إلا قائما قبل
الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له . السابعة : بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع يبني على الأربع ثم
رسائل الكركي — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٣٧