تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود . أما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا ، لأنه حال الجلوس ، وإن دخل في القراءة مضى . وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد . ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها ، وفي تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد إشكال .
فروع : [ الأول ] لو شك في إيقاع النية : فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم ، وإن انتقل عنه مضى ، بناءا على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها . أما لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو قضاء ، فإن كان في محلها جددها أيضا ، وإن انتقل قال الشيخ : استأنف الصلاة ( 1 ، وهو حق إن لم يعلم ماذا قام لأجله ، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه إلا بمرجح ، وإن علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه . الثاني : لو هوى إلى السجود ولما يسجد ، ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال الشيخ : لا يلتفت لانتقاله إلى حالة أخرى ( 2 . والوجه العود إليه ، لأنه في محله ، بخلاف الطمأنينة فيه ، فإن ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع . الثالث : قد بينا أنه لو شك في سجدة ، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت ، فإن شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس ، لأنه فعل منهي عنه ،
هامش
1 ) المبسوط 1 : 119 . 2 ) المبسوط 1 : 121 .
رسائل الكركي — صفحة 134 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي