في آخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود .
أما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوف قيامه عاد إليه إجماعا ، لأنه حال
الجلوس ، وإن دخل في القراءة مضى . وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على
تردد .
ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو أبعاضها ، وفي تدارك
السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد إشكال .
فروع :
[ الأول ] لو شك في إيقاع النية : فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم ،
وإن انتقل عنه مضى ، بناءا على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها . أما
لو تيقن أنه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا أو فرضا أداء أو قضاء ،
فإن كان في محلها جددها أيضا ، وإن انتقل قال الشيخ : استأنف الصلاة ( 1 ، وهو
حق إن لم يعلم ماذا قام لأجله ، لعدم الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه إلا بمرجح ،
وإن علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه .
الثاني : لو هوى إلى السجود ولما يسجد ، ثم شك في رفع رأسه من الركوع
قال الشيخ : لا يلتفت لانتقاله إلى حالة أخرى ( 2 . والوجه العود إليه ، لأنه في محله ،
بخلاف الطمأنينة فيه ، فإن ذكر بعد العود إليه أنه كان قد رفع منه صحت ويسجد
لزيادة الرفع .
الثالث : قد بينا أنه لو شك في سجدة ، أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم
يلتفت ، فإن شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس ، لأنه فعل منهي عنه ،
هامش
1 ) المبسوط 1 : 119 .
2 ) المبسوط 1 : 121 .