يختل النظم ، والنظم معجز . وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت
لفوات موضعهما وإن كان في موضعهما كفاه أن يقرأهما دون ما قبلهما ، لكن لا يجب
أن يفتح همزة الدين ويتم .
البحث الثاني :
في كيفيتهما : وتجب فيهما النية ، والطهارة ، والستر ، والاستقبال ، والسجود
على الأعضاء ، والطمأنينة بقدر الذكر ، والجلوس بينهما مطمئنا ، والتشهد ، والتسليم
ويتعين السبب إن اختلف . والأقرب وجوب الذكر ، ويتعين بأحد هذين في أصح
القولين وهما : بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد ، والأخرى : باسم
الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فإن أتى بإحداهما فيهما جاز ،
وإن فرقهما عليهما جاز . ويجوز أن ينويهما جالسا ، فإن كبر عقيبهما نوى به الاستحباب
فيقارنها به ، وإلا قارنها في السجود ، أو بالهوي إليه .
فائدتان :
[ الأولى ] : لا يتداخل سجود السهو ، فإن تعدد في الصلاة تعدد جبرانه ،
وإن تجانس لاستقلال كل واحد بالسبب والجزء كالكل .
الثانية : السجدتان تجبان عقيب الصلاة في وقتها . فإن أهمل عمدا أو سهوا
لم تبطل صلاته وإن كانتا عن نقيصة ، بل يسجدهما بعده بنية القضاء وإن طالت
المدة ، لكن يأثم بالأول خاصة .
البحث الثالث :
في لواحقه وفيه صور :
الأولى :
إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا ، ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد إجماعا ،