تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء ، ويسجد سجدتين لكل سهو . ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية ، وهكذا احتمل الصحة ، لاشتغال الذمة بها ، وأصالة البراءة من الترتيب بينهما ، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها ، فإذا خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف . الثالث : لو كان السهو بزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان سجدة ، بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه ، وإن تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد ، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ، ومن أصالة البراءة من الترتيب . ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما ، مع احتمال تقديم الجزء مطلقا ، وإن وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا . الرابع : لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة واشتبهتا ، أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها ، وإلا قضاء وإن ذكر في وقت إحداهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء . وإن اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه فإن وقع الاشتباه في ثلاث صلوات ، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا . أو ثلاثية محفوفة بهما ، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك ، أعاد صلاتين إحداهما معينة والأخرى مطلقة . أما لو كانت محفوفة بمختلفتين ، فإنه يعيد الجميع بالتعيين ، ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا ، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه ، وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا ، ولا عبرة باختلاف الاسم . الخامس : لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة خمسة :
رسائل الكركي — صفحة 125 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي