ثم يسلم ويقضي باقي السجدات ولاء ، ويسجد سجدتين لكل سهو .
ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو أتى بسجدتي السهو
للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية ، وهكذا احتمل الصحة ، لاشتغال الذمة بها ، وأصالة
البراءة من الترتيب بينهما ، والعدم لوجوب تقدم جزء العبادة على جبرانها ، فإذا
خالف لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف . الثالث : لو كان السهو بزيادة ونقصان ، كالكلام ونسيان سجدة ، بدأ بقضاء
السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه ، وإن تأخرت
عنه ففي تقديم جبرانها تردد ، بناؤه من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ، ومن أصالة
البراءة من الترتيب .
ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما ، مع احتمال تقديم
الجزء مطلقا ، وإن وجب احتياطان بدأ بأولهما وجوبا . الرابع : لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عددا وهيئة واشتبهتا ،
أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها ، وإلا قضاء وإن ذكر في وقت إحداهما
خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء .
وإن اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه فإن وقع
الاشتباه في ثلاث صلوات ، مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا . أو ثلاثية محفوفة
بهما ، أو ثنائية بعدها رباعيتان أو ثلاثية قبلها كذلك ، أعاد صلاتين إحداهما معينة
والأخرى مطلقة .
أما لو كانت محفوفة بمختلفتين ، فإنه يعيد الجميع بالتعيين ، ولو اختلفتا
في الاسم والهيئة لم يتداخلا ، اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه ، وتدخل الجمعة تحت
اليومية ضمنا ، ولا عبرة باختلاف الاسم . الخامس : لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعينها فالاحتمالات الممكنة
خمسة :
رسائل الكركي — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٢٥