تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
المطلب الثالث : في أحكامه وفيه مباحث : الأول : موجبهما ، وهما يجبان في سبعة أماكن : من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ، ومن سلم في غير موضعه ، ومن تكلم في صلاته ، ومن قام في حال القعود وإن تلافاه ، وبالعكس ، وفي كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ، ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين . والضابط أنهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت صلاته . فوائد ثلاث : الأولى : لو فعل المصلي واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا ، كما لو تشهد في الثالثة ، أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت ، لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو . أما لو كبر للركوع حال هويه إليه ، أو قال : سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها ، أو كبر للرفع منها قبل استوائه جالسا ، فإن لم يعتقد أن هذا محله لم يأت بالمستحب على وجهه ، وإن اعتقده بطل ، فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع ، لأن بطلان الجزء موجب لبطلان الكل . الثانية : يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ، ولا احتياط فيها ولا سجود ، ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه . الثالثة : لو فرغ من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب أن يبتدي من مالك يوم الدين ، أو من وإياك إلى آخره ، ليحصل له نظم القراءة ، إذ بدونه