تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فصل بين الفرض والزيادة ، ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الظهر خمسا قال : " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضي التشهد ويسجد له " ( 1 . ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ( 2 . ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال : " إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ، ويضيف إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة " ( 3 . ومثله في رواية عن الباقر عليه السلام ( 4 . فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد والسجود له . وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم ، أو ذكرها قبل الركوع مطلقا ، لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم . أما لو ذكر بين الركوع والسجود فإشكال ينشأ : من جوازها بعد إكمال الركعة فعبد بعضها أولى ، ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها ، ولم يرد النص إلا بعد كمالها فيبقى ما عداه على أصل المنع . تفريع : الأقوى عند أصحابنا تعدية الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات ، لاشتراكها في العلة المنصوص عليها . وكذا في بقية اليومية على رأي طرد العلة في سائر أقسام معلولها . وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة ؟ فيه نظر ، وعلى
هامش
1 ) التهذيب 2 : 149 حديث 766 ، وفيه عن الباقر عليه السلام . 2 ) الفقيه 1 : 229 حديث 1016 . 3 ) الفقيه 1 : 229 حديث 1017 . 4 ) الفقيه 1 : 230 حديث 1020 .