التقديرين هل ينسحب إلى القضاء وإلى غير اليومية ؟ فيه نظر .
الصورة الثالثة :
إذا شك في الركوع وهو قائم وجب أن يركع ، لأنه في محله ، فإن ذكر في
حال ركوعه أن قيامه عن ركوع قال الشيخ : يرسل نفسه إلى السجود ولا
يرفع رأسه فإن رفعه بطلت ( 1 . والحق البطلان مطلقا ، للزيادة المبطلة ، لأن الركوع
عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زائد عليه . أما لو عكسنا الفرض
فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد ، فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع لم
يجز أن يجعله ركوعا ، لأنه قصد به غيره ، والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة
فيقوم فيركع ويغتفر ذلك الهوي ويسجد له .
الصورة الرابعة :
لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثانية عن
حدث ، ثم تيقن أنه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية وأتى بالأولى أداء
إن كان الوقت باق ، وكذا لو صلاهما وذكر أنه صلى الأولى خمسا ولم يكن
جلس بعد الرابعة بقدر التشهد .
الصورة الخامسة :
لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا أنه صلاها ، فإن ذكر ولو قبل
التسليم عدل بنيته إليها مطلقا ، وإن ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما
مرتبا ، وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ، ولا عدول مطلقا وقضى المرتبة
وإن كان بينهما صحت الثانية ، ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو
حاضر ، أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء ، وهل يتعين عليه
قضاؤها قبل خروج الوقت أو يجوز التأخر ؟ إشكال .
هامش
1 ) المبسوط 1 : 122 .