تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
التقديرين هل ينسحب إلى القضاء وإلى غير اليومية ؟ فيه نظر .
الصورة الثالثة : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب أن يركع ، لأنه في محله ، فإن ذكر في حال ركوعه أن قيامه عن ركوع قال الشيخ : يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فإن رفعه بطلت ( 1 . والحق البطلان مطلقا ، للزيادة المبطلة ، لأن الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع الرأس أمر زائد عليه . أما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد ، فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع لم يجز أن يجعله ركوعا ، لأنه قصد به غيره ، والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك الهوي ويسجد له .
الصورة الرابعة : لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثانية عن حدث ، ثم تيقن أنه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية وأتى بالأولى أداء إن كان الوقت باق ، وكذا لو صلاهما وذكر أنه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد .
الصورة الخامسة : لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا أنه صلاها ، فإن ذكر ولو قبل التسليم عدل بنيته إليها مطلقا ، وإن ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما مرتبا ، وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ، ولا عدول مطلقا وقضى المرتبة وإن كان بينهما صحت الثانية ، ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر ، أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء ، وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج الوقت أو يجوز التأخر ؟ إشكال .
هامش
1 ) المبسوط 1 : 122 .