تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
القسم الثاني : في ما يتدارك وهو صور : الأولى : من نسئ قراءة الحمد أو السورة أو بعضهما ، كحرف من كلمة أو اعراب حرف ، وذكر قبل الركوع أتي به وبما بعده ، ويسجد للزيادة . الثانية : من سهى عن التشهد أو أبعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ، ثم يقوم مستأنفا للقراءة . فرع : لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عاد له ، ولا يعيد الشهادتين ، ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم معه نظم الكلام . الثالثة : من سهى عن الركوع وذكر قبل أن يسجد وجب أن يقوم ثم يركع ويتم الصلاة . الرابعة : من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع جلس فسجد ، ثم يقوم ويستأنف القراءة ، ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو .
فروع : [ الأول ] : لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد فسجد ، ولا يجب عليه السجود أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل ، وإن لم يكن جلس قال الشيخ : لا يجب عليه أيضا لقيام القيام في الفصل ( 1 . وفيه نظر ينشأ من وجوب الجلسة لذاتها واصلة بقاء ما كان . الثاني : لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات ، فإن ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الأخيرة ، لبقاء محلها ، ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ،
هامش
1 ) المبسوط 1 : 121 .