بحيث يكون كالشئ المستور . والنسيان زواله عن القوتين . الثانية : الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة :
الأول : النية .
الثاني : القيام .
الثالث : التكبيرة .
الرابع : الركوع .
الخامس : مجموع السجدتين . الثالثة : الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة ، وإن أوقعها
على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا ، فيخرج
به عن عهدة التكليف . الرابعة : إذا فعل المصلي ما نهي عنه ، أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه
أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني . وتظهر الفائدة على الأول في من سهى عن
غير ركن وذكره بعد تجاوز محله ، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا . الخامسة : يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو ، لوجوب ما لا يتم الواجب
إلا به ، ولأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان ، حتى أن جوازه على غير المعصوم
كوقوعه فيصير كالملكة له ، لكنها غير شرط في الصحة ، فلا يقدح الجهل بها في
بطلان صلاته ، لأصالة البراءة .
ويحتمل جعلها شرطا ، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا ، فقصاراه مع
وقوعه إبطال العمل المنهي عنه ، ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا ،
وترك الشرط إخلال بالمشروط ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه . المطلب الثاني : في سببه
والضابط الكلي أن يقال : من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله ،
رسائل الكركي — صفحة 122
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٢٢