تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
بحيث يكون كالشئ المستور . والنسيان زواله عن القوتين . الثانية : الأركان التي تبطل الصلاة بتركها خمسة : الأول : النية . الثاني : القيام . الثالث : التكبيرة . الرابع : الركوع . الخامس : مجموع السجدتين . الثالثة : الجاهل بالصلاة أو بأحد أجزائها الواجبة أو المسنونة ، وإن أوقعها على الوجه المشروع غير معذور ما لم يأخذها من مأخذها المأمور به شرعا ، فيخرج به عن عهدة التكليف . الرابعة : إذا فعل المصلي ما نهي عنه ، أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثني . وتظهر الفائدة على الأول في من سهى عن غير ركن وذكره بعد تجاوز محله ، ثم تلافاه عامدا أو جاهلا . الخامسة : يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو ، لوجوب ما لا يتم الواجب إلا به ، ولأن السهو كالطبيعة الثابتة للإنسان ، حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له ، لكنها غير شرط في الصحة ، فلا يقدح الجهل بها في بطلان صلاته ، لأصالة البراءة . ويحتمل جعلها شرطا ، لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا ، فقصاراه مع وقوعه إبطال العمل المنهي عنه ، ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية فكانت شرطا ، وترك الشرط إخلال بالمشروط ، إذ المشروط عدم عند عدم شرطه . المطلب الثاني : في سببه والضابط الكلي أن يقال : من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله ،