تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
إلا ما يحكى عن ابن الجنيد ( 1 . وأما الشيخ في النهاية ( 2 ، والمفيد ( 3 ، وابن إدريس ( 4 فإنهم شرطوا في جواز التيمم به أو بالحجر عدم التراب . وصرح الشيخ في المبسوط والخلاف بالجواز تحتما بكون ذلك أرضا ( 5 ، حكاه عنه وعن المرتضى شيخنا في الذكرى ( 6 . ولو كان الحكم بطهارة الآجر بالطبخ لو كان نجسا لاستحالته وخروجه عن كونه أرضا ، امتنع القول بجواز التيمم اختيارا واضطرارا ، فوضح أنه لم يخرج عن كونه أرضا ، كما لم يخرج الحجر والرمل وأرض النورة والجص ، وإنما هذه أوصاف للأرض حدث لها ما أخرجها عن كونه ترابا إلى هذه الأشياء ، فيبقى حكم الأرض ثابتا لها . وقد صرح العلامة في النهاية في باب اسم هذا التعليل ، نعم في صدق اسم الصعيد عليها خلاف بين أهل اللغة فإن في تفسيره قولان : أحدهما : أنه التراب الخالص . والثاني : أنه وجه الأرض مطلقا ( 7 . فعلى الثاني يعمها دون الأول ، ويؤيد الثاني قوله تعالى : " فتصبح صعيدا زلقا " ( 8 ، والمراد بالزلق الأملس الذي تزلق عليه الأقدام ، والأصل في الإطلاق
هامش
1 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 48 . 2 ) النهاية : 49 . 3 ) المقنعة : 8 . 4 ) السرائر : 26 . 5 ) المبسوط 1 : 31 ، الخلاف 1 : 16 مسألة 7 7 كتاب الطهارة . 6 ) الذكرى : 21 . 7 ) نهاية الأحكام 1 : 198 . 8 ) الكهف : 40 .