الفائدة ، كما إذا اختلف النوع ، أو انتهت بالتخفيف إلى حد العفو .
تتمة :
يحرم اتخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى ، سواء الرجل
والمرأة . ويكره المفضض ، ويجب عزل الفم عن موضع الفضة ، ويجوز نحو
الحلقة للقصعة ، والضبة ( 1 ) للإناء ، والقبيعة ( 2 ) والنعل للسيف ، والتحلية للمرأة بالفضة
وكذا الميل منها لا المكحلة ، وتخلية المصحف بها وبالذهب . ولا يحرم الإناء
من غيرهما وإن كان نفيسا ، نعم يشترط طهارة أصله والتذكية في الجلد ، وفي غير
المأكول الدبغ على قول .
الباب الثاني : في باقي مقدمات الصلاة وفيه فصول :
الأول : في إعدادها :
والواجبة سبع : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ،
والأموات ، وما يلتزم بنذر وشبهه .
فاليومية خمس : الظهر والعصر ، والعشاء ، - كل واحدة أربع ركعات -
والمغرب ثلاث ، والصبح ركعتان . والوسطى منهن هي العصر على الأقوى ،
وتنتصف الرباعيات في السفر والخوف .
ونوافلها لكل من الظهرين ثمان قبل الفرض ، وللمغرب أربع بعدها ، وللعشاء
ركعتان من جلوس بعدها تعدان بركعة ، ولليل ثمان وركعتان للشفع وركعة للوتر
وللصبح ركعتان قبلها . ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، والوتيرة على المشهور
وباقي الصلوات الواجبة تأتي إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الضبة : حديدة عريضه يضبب بها الباب وغيره . الصحاح 1 : 168 " ضبب " .
( 2 ) قبيعة السيف : ما على طرف مقبضه من فضه أو حديد . الصحاح 3 : 1260 " قبع " .