استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده ، ومنه الشين ، وكذا لخوف على نفس أو
مال أو بضع .
ولا إعادة على من صلى بتيمم وإن كان متعمدا الجنابة ، أو الممنوع بزحام
الجمعة ويقدم الجنب على الميت والمحدث بالماء المبذول للأحوج ، وكذا على
باقي المحدثين ، وذو النجاسة على الجميع .
ويجب فيه النية مقارنة للضرب على الأرض مستدامة الحكم : أتيمم بدلا من
الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ولا مدخل للرفع هنا .
ويجب الضرب بكلتا يديه معا ببطونهما اختيارا ، وطهارتهما ، وطهارة المضروب
عليه ، ومحل التيمم . ولو تعذر إزالة النجاسة عن الأعضاء صح إن لم تكن حائلة ( 1 )
ولا متعدية .
ومسح الجبهة ببطن الكفين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا
بأعلاها ، والأولى مسح الجبينين ، والحاجبين وبلوغ طرف الأنف الأسفل ، ثم مسح
ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم مسح اليسرى
كذلك والموالاة ولو بدلا من الغسل ، ولا يقدح الفصل بما لا يعد تفريقا ، والمباشرة
بنفسه إلا مع التعذر كما ذكر .
ولا يشترط علوق الغبار ، بل يستحب النفض ، ويجب للوضوء ضربة وللغسل
اثنان . ولغير الجنابة تيممان ، لوجوب الطهارتين . وينتقض بالتمكن من مبدله
قبل التحريم لا بعده ولو لم يكن قد ركع ، ويجوز مع السعة إن لم يكن العذر مرجو
الزوال ، ويستباح به كل ما يستباح بمبدله حتى الطواف .
هامش
( 1 ) ولو كانت حائلة أو متعدية ولا يمكن رفعه سقط الأداء والقضاء وهو كعادم المطهر .
ع ل .