بعض الأمة فكالحرة ، ولو عرض في أثناء الصلاة وعلمت به استوت ، فإن استلزم
المنافي بطلت مع سعة الوقت .
ولو انكشفت عورة المصلي بغير فعله فلا إبطال ووجب المبادرة إلى الستر ،
ولو صلى عاريا نسيانا أعاد على الأصح وإن خرج الوقت . وواجد ساتر إحدى
العورتين يؤثر به القبل ، وإحدى قبلي الخنثى ، قيل ، يؤثر الذكر ، ويحتمل مخالف
العورة المطلع . ولو حاذى خرق الثوب العورة فجمعه أجزأ ، لأن إن وضع يده
عليه ، ويجب الستر من الجوانب لا من تحت ، إلا أن يصلي على مرتفع .
وضابط الستر : ما يخفى به اللون والحجم ولو حشيشا ونحوه ، ومع فقده
فالطين ، ثم الماء الكدر ، ثم الحفيرة ، ثم الجب ونحوه . ومع فقد الجميع ولو
بشراء أو استئجار يصلي عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا لا معه ، مومئا في
الحالين ، ويجعل السجود أخفض .
ويعتبر في الساتر أن لا يكون جلد ميتة ولو دبغ أو كان شعسا ، وفي حكمه
ما يوجد مطروحا ، أو في يد كافر ، أو في سوق الكفر ، أو في يد مسلم مستحل
الميت بالدباغ على قول ، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل بخلاف ما يوجد في سوق
الاسلام ، أو مع مسلم غير مستحل أو مجهول الحال ولا جلد غير المأكول وإن
ذكي ودبغ ، أو كان ما لا يتم الصلاة منفردا ، ولا شعره ولا صوفه ووبره ، إلا الخز
وبرا وجلدا على الأصح ، والسنجاب على كراهية ، ولا حريرا محضا للرجل
والخنثى ، كما لا يجوز لبسه لهما أصلا في غير الحرب والضرورة .
ويجوز الكف به إلى أربع أصابع ، واللبنة منه ، والتكة ونحوها على كراهية ،
وافتراشه والصلاة عليه . ويجوز للمرأة لبسه والصلاة فيه ، والممتزج للجميع ولو
قل الخليط ، إلا مع صدق الحرير عليه لاضمحلاله ، لا الحشو به . ولو لم يجد إلا
الحرير صلى عاريا بخلاف النجس فيقدم عليه ، ولا ذهبا للرجل والخنثى ولو