إناء الخنزير سبع بغير تراب ، وكذا نجاسة الفأرة والخمر وإن كان إناء قرعا
ونحوه ومن غير ذلك ثلاثا . وتطهر الأرض والبواري والحصير ، وما لا ينقل عادة بتجفيف الشمس مع
زوال العين .
وأسفل القدم ، والنعل ولو من خشب بزوال عين النجاسة بالأرض والحجر
الطاهرين مع الجفاف ، وليس المشي شرطا .
وما أحالته النار رمادا أو دخانا أو فحما ، لا خزفا .
والنطفة والعلقة بالاستحالة حيوانا ، ونحو الخنزير ملحا ، والعذرة ترابا ،
والكافر بإسلامه ، والجلال باستبرائه ، والعصير بنقصه أو انقلابه ، وكذا الخمر
بالإناء ، والدم بانتقاله إلى البعوض ونحوه ، والبواطن وغير الأدمي بزوال العين
وإن لم يغب .
وعفي عما نقص عن سعة درهم بغلي من الدم ، والمتنجس به غير الثلاثة
ونجس العين مجتمعا ومتفرقا لا الدرهم ، وقدر بمنخفض الكف .
وعن دم القروح والجروح إلى أن يبرأ ، ولا يجب العصب فيهما .
وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده وإن كانت مغلظة ، واشترط بعضهم
كونها في محالها ، وآخرون كونها ملابس ، ولا ريب أنه أحوط وإن كان عموم
الخبر يدفعه .
وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره إذا غسلته كل يوم وليلة مرة ،
وألحق به الصبية والولد المتعدد ، وبها المربي والخصي الذي يتواتر بوله ، وليس
ببعيد .
وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ، ولو اختص بها الثوب لم يجب نزعه ،
بل الصلاة فيه أفضل ، وعلى التقديرين فلا قضاء . وإذا أمكن تخفيفها وجب مع