[ الفصل ] السادس :
تجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد
مع التعدي وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة
وإن عرض تحريمه ( 1 ) .
والمني والدم من ذي النفس مطلقا ولو علقه في البيضة وغيرها ، وأما
المتخلف من الدم في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر .
والميتة منه ، وجزء من ذي النفس المبان ولو من حي ميتة إلا الإنفحة وما لا
تحله الحياة .
والكلب والخنزير وإجزائهما وفرعهما .
والكافر بأنواعه ، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب ( 2 ) والمجسمة .
والمسكر المائع ، وفي حكمه الفقاع والعصير العنبي إذا غلا واشتد .
والمعتبر في الإزالة زوال العين بالماء الطهور ، ولا عبرة بالرائحة واللون
إذا شق زواله ، والعصر في غير الكثير إن أمكن نزع الماء المغسول به ، وإلا
اشترط الكثير ، لا في الحشايا والجلود فيكفي التغميز فيها ، وفي بول الرضيع
الذي يغتذ بالطعام كثيرا صب الماء عليه دون الرضعة ، وفي باقي النجاسات عن
الثوب والبدن مرتان ، وفي إناء ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب الطاهر وإن
لم يمزج بالماء لا في باقي أعضائه ، وفي الكثير يكفي المرة بعد التراب ، وفي
هامش
( 1 ) كالجلال ، وموطوءة الانسان من الحيوان ، وكذلك النتائج فيهما . ع ل .
( 2 ) الخارجي : من خرج على الإمام وحارب ضده ، والغالي : من يقول في حق على
أو واحد من الأئمة ما جاوز مرتبتهم بحيث يجعله إلاها أو نبيا ، والناصب : من يظاهر بعداوة
أهل البيت عليهم السلام ومواليهم لأجل متابعته . ع ل .