وقيل : يمتدان بامتداد وقت الفضيلة ، وهو قوي .
ويوم الجمعة يزيد أربعا ويصلي ستا عند انبساط الشمس ، وستا عند ارتفاعها ،
وستا عند قيامها ، وركعتين عند الزوال ، ويجوز تأخيرها عن العصر . وصلاة ست
بين الفرضين ، ولو خرج وقت النافلة قود تلبس بركعة أتمها ، إلا يوم الجمعة .
ووقت نافلة المغرب عند فراغها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ولا يزاحم بها ،
ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها .
وصلاة الليل والشفع والوتر بعد انتصافه ، وقربها من الفجر أفضل ، ويجوز
تقديمها لعذر كما في الشاب والمسافر وقضاؤها أفضل ، ولو طلع الفجر وقد تلبس
بأربع أتمها مخففة بالحمد .
ووقت نافلة الصبح بعد الفراغ من الليلية ، وتأخيرها إلى طلوع الفجر الأول
أفضل ، ويمتد وقتها إلى الاسفار .
ويجب معرفة الوقت باليقين ، ومع تعذره يكفي الظن المستفاد من الأمارات
كالأوراد والأحزاب ، فإن طابق أو دخل الوقت عليه متلبسا أجزأت ، وإلا أعاد .
والمكفوف يقلد العدل العارف بالوقت ، وكذا المحبوس والعامي .
الثالث : ستر العورة :
وهو شرط في الصلاة مع القدرة ، وفي غيرها الطواف إنما يجب مع
ناظر يحرم التكشف له . وعورة الرجل هي القضيب والأنثيان والدبر ، والمرأة
جميع رأسها مع الشعر والأذنين والعنق وبدنها ، وعدا الوجه والكفين من الزند
والقدمين من مفصل الساق ، ظاهرهما وباطنهما ، نعم يجب ستر جزء من الكف
والقدم من باب المقدمة ، كإدخال جزء من غير محل الفرض في الطهارات .
والأمة المحضة والصبية لا يجب ستر رأسها ، والخنثى كالمرأة ، ولو تحرر