الأولى فالحكم للكبير ، ومع فقده فالحاكم ، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا عبرة بإذن
الولي ، ومع تساوي الأولياء والتشاح يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن ويستنيب الولي
مع انتفاء الأهلية ، ويجوز معها ، ولا تنعقد جماعة بدون إذنه فتصح فرادى .
ويعتبر فيها الاستقبال وستر العورة ، دون الطهارة ، وجعل رأس الميت عن
يمين المصلي مستلقيا ، وعدم التباعد كثيرا ، والقيام ، والنية ، وتكبيرات خمس ،
والتشهد عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين
عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، والانصراف بالخامسة ، وعن المنافقين بالرابعة ،
ويدعو للمستضعف والطفل بنحو ما نقل .
ثم يجب دفنه في حفرة تكتم ريحه وتصوفه ، موجها إلى القبلة ، بأن يضجع
على جانبه الأيمن ، إلا في ذمية الحامل من مسلم فيستدبر بها القبلة . ومع تعذر البر
يثقل ، أو يجعل في وعاء ويسترسل مستقبلا .
ويحرم نبش القبر إلا في مواضع ، ونقل الميت بعد دفنه إلا إلى المشاهد المشرفة
مع عدم المثلة ، ولو لم يصل على الميت صلي على قبره ، ولا تحديد .
[ الفصل ] الخامس : التيمم بالصعيد :
وهو التراب بأي لون اتفق ، أو المدر أو الحجر أو الرمل ، وأرض النورة
والجص قبل الاحراق ، دون المعدن والنبات والمشوب بغيره مع سلب
الاسم ، ولو بشراء أو استئجار أو عارية أو شاهد حال . ويجب قبول هبته وهبة
الماء ، لا الثمن ، ومع فقده فبغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ثم الوحل ، لا
بالثلج ، ولو أمكن الغسل بنداوته قدم على التيمم .
ويجب طلب الماء في الجهات الأربع غلوة في الحزنة ، وغلوتين في السهلة
ولو بوكليه ، وشراؤه وإن زاد عن ثمن المثل مع القدرة ، وعدم الضرر وخوف