والنفاس :
دم الولادة معها أو بعدها ، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها ، وأكثره عشرة
في الأشهر ، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها ، والمبتدأة والمضطربة
بالعشرة . وللتوأمان ( 1 ) نفاسان ، وتفارق الحائض في ، الأقل ، والدلالة على البلوغ ،
وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى ( 2 ) . ويشتركان في : تحريم ما سبق مما يشترط
فيه الطهارة ، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب
التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ،
وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه ، ويكره الوطء
قبل الغسل على الأصح .
ومس الميت :
إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول ،
وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي ، فلو مس معصوما ، أو شهيدا ، أو من
لم يبرد ، أو المغسل صحيحا ، أو عضوا ثم غسله على قول قوي ، أو المغتسل ليقتل
بسيب وقتل به فلا غسل .
ولو مس من لم يطهر بعد البرد ، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد
المماثل والمحرم من المسلمين ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بغير ما اغتسل له ،
أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات ، أو فقد في غسله أحد الخليطين ، أو كان كافرا
هامش
( 1 ) لكن الدم الذي بعد وضع الأول نفاس غير معدود ، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء
ولا تحتسب هذه الأيام من العادة ، وبعد وضع الثاني معدود ، ولا فرق بين تخلل طهر
بينهما وعدمه . ع ل .
( 2 ) لكن يحسب بحيضة واحدة كما لو طلق وهي حامل من الزنى ، ثم رأت الدم مرتين ،
ثم وضعت الحمل ، ثم رأت دم النفاس فإنه يقتضي العدة به ، وكذا لو وضعته ولم ترد ما قضت
العدة أيضا . ع ل .