أيام العادة أن تستظهر بيوم أو يومين إلى العشرة ، فبالتجاوز تقضي ما تركته زمان
الاستظهار من صوم وصلاة وصوم العادة خاصة ، ويحكم لهذه بالحيض برؤية
الدم . والمضطربة : ترجع إلى التميز ، ثم الروايات إن نسيت العدد والوقت معا ،
وإن نسيت أحدهما عملت بما تعلم فتخير في تخصيص العدد إن ذكرته ، وإن ذكرت
الوقت خاصة تحيضت في المتيقن واحتاطت بالجمع بين تكليفي الحائض
والمستحاضة في المحتمل ، ويرجع ردها إلى الروايات فتضم إلى ما عملته بقية
أحدهما . والمبتدأة بعد التميز ترجع إلى عادة نسائها ، ثم أقرانها من بلدها ، ثم الروايات
وهي : ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في
التخصيص .
والاستحاضة :
دم أصفر بارد رقيق غالبا ، ويجب اعتباره فإن لطخ الكرسف ولم يثقبه وجب
ابداله ، وتطهير ما ظهر من المحل ، والوضوء لكل صلاة . وإن ثقبه ولم يسل فمع
ذلك تغير الخرقة ، وغسل للغداة . وإن سال فمع ذلك غسل للظهرين وتجمع
بينهما ، وآخر للعشاءين كذلك . ومع الأفعال هي بحكم الطاهر ، فإن أخلت بشئ
منها لم تصح صلاتها ، أو بشئ من غسلي النهار لم يصح صومها ، وإذا انقطع
للبرء وجب ما اقتضاه الدم سابقا من غسل ووضوء .