تعذر فالمسح ، وكذا الطلاء واللصوق .
[ الفصل ] الرابع : الغسل :
وهو أنواع :
فغسل الجنابة :
يجب بإنزال المني على كل حال ولو بوجدانه في الثوب المنفرد ، ويحكم
بالبلوغ به مع إمكانه لا في المشترك فيسقط عنهما . وبالجماع حتى تغيب الحشفة
أو قدرها ، في قبل أو دبر ، لذكر أو أنثى ، حيا أو ميتا ، والقابل كالفاعل ، وفي
البهيمة قول والوجوب أولى ، وغير البالغ يتعلق به حكم الحدث لا الوجوب
والحرمة . فيحرم قبل الغسل الصلاة ، والطواف ، والصوم ، ومس خط المصحف ،
واسم الله ، وأنبيائه ، وأئمته عليهم السلام ( 1 ) ، ودخول المسجدين خاصة ، واللبث
مطلقا ، ووضع شئ فيها ، وقراءة العزائم الأربع وأبعاضها ولو بعضا مشتركا
بنية إحداهما . ويجب في الغسل النية مقارنة لتقدم الأفعال المسنونة ( 2 ) ، أو لغسل جزء من
الرأس مستدامة الحكم إلى آخره : اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ،
ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح على ما سبق تفصيله .
وغسل الرأس والرقبة والأذنين وما ظهر من الصماخ ( 3 ) ، ثم الميامن ثم المياسر ،
وتخليل ما يمنع وصول الماء وإن كان كثيفا ، لا غسل الشعر إلا أن يتوقف غسل
هامش
( 1 ) وكذا فاطمة عليها السلام ، وكذا اسم الملائكة المقربين . ع ل .
( 2 ) كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق إذا كان الغسل ترتيب . ع ل .
( 3 ) الصماخ : خرق الأذن ، ويقال هو الأذن نفسها . الصحاح 1 : 426 " صمخ " .