البشرة عليه ، ويتخير في غسل العورتين والسرة مع أي جانب شاء .
والترتيب كما ذكر لا الموالاة ، ويسقط بالارتماس ، فيقارن بالنية إصابة الماء
لجزء من البدن ويتبعه بالباقي من غير تخلف ، ولو وجد بعده لمعة لم تنغسل أعاد
إن طال الزمان بحيث تنتفي الوحدة عرفا ، وفي الترتيب يغسلها وما بعدها .
وينبغي الاستبراء بالبول للمنزل ويجتهد بعده ، ولا أثر للبلل المشتبه ، وبدونهما
أو الأول خاصة مع إمكانه يعيد الغسل ، وبدون الثاني يعيد الوضوء . ولو أحدث
في أثنائه كفاه الاتمام على الأصح ، ولو قام على مكان نجس طهر المتنجس ثم أفاض
عليه الماء للغسل . وغسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الميت كغسل الجنابة إلا
أنه لا بد من الوضوء قبله أو بعده ، ولو تخلله الحدث كفى إتمامه مع الوضوء .
فالحيض :
هو الدم المتعلق بالعدة أسودا حارا عبيطا غالبا ، ومحله : البالغة تسعا غير
يائسة ببلوغ ستين إن كانت قرشية أو نبطية ( 1 ) ، وخمسين في غيرهما ، ويتميز عن
العذرة بانتفاء التطوق ، وعن القرح بخروجه من الأيسر ، ويجامع الحمل على
الأقوى . وأقله ثلاثة أيام متوالية بلياليها ، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر ، ولا حد
لأكثره ، وإذا انقطع الدم على العشرة فالكل حيض وإن تخلله النقاء بعد ثلاثة
وإن عبر . فالمعتادة : وهي التي اتفق حيضها وقتا وعددا أخذا وانقطاعا ترجع إلى
عادتها ، ولو اتفق في أحدهما خاصة استقرت في المتفق دون الآخر ( 2 ) ولهذه بعد
هامش
( 1 ) قوم يسكنون البطائح بين الكوفة والبصرة . ع ل .
( 2 ) فلو اتفق العدد دون الوقت رجعت في المرة الثالثة إلى ذلك العدد دون الوقت
ولو تجاوز الدم العشرة ، ولو لم تعلم ابتداء عروض الدم كما في المرة الثالثة كالمجنونة تفيق
والدم مستمر لا تعلم متى ابتدأ ، فالظاهر منها تخصيص ذلك العدد بوقت ، مخيرة في ذلك مع
استواء الزمان . ولو انعكس الفرض لا المستقرة إنما هو الوقت خاصة ، فمتى انقطع الدم
على العشرة فالجميع حيض ، فإذا عبرها فلا عدد لها وترجع بل يعتبر التميز ، فإن طابق
الوقت الذي أعادته مع احتمال رجوعها إلى عادة النساء والأقران في العدد ، لأنها مبتدأة
بالنسبة إليه . ع ل .