القدم بمسماه بالبلل ولو من شعور الوجه ، ويكره منكوسا ، ويجب البدأة باليمنى .
والترتيب كما ذكر .
والموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل جفاف ما تقدم ( 1 ) ، ومع التعذر ،
لإفراط الحر وقلة الماء قيل بالسقوط ( 2 ) ، وليس ببعيد .
والمباشرة بنفسه اختيارا .
وطهارة الماء ، وطهوريته فيه وفي الغسل ، وإباحة المكان ولو ظاهرا ، وطهارة
المحل خاصة فيهما ولو تدريجا ، وفي التيمم تفصيل .
ومتى شك في شئ من أفعاله قبل الفراغ أعاده وما بعده ، إلا مع الجفاف
فيستأنف ، وبعده لا يلتفت . ولو تيقن الاخلال بواجب أتى به على الحالين ، ويسقط
اعتبار الشك ببلوغ الكثرة . ومن تيقن الحدث أو الطهارة وشك في الضد عمل
بيقينه ، وإن تيقنهما والشك في السابق : فإن جهل حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا
أخذ بضد ما قبلهما على الأصح ، ولو أفاد التعاقب ( 3 ) يقينا بنى عليه . والجبائر في موضع الغسل تنزع ، أو تخلل حتى يصل الماء البشرة مع
الطهارة ، فإن تعذر مسح ظاهرها طاهرا ، وفي موضع المسح تنزع مطلقا ، فإن
هامش
( 1 ) المراد بالجفاف المتقدم هل هو جفاف الجميع ، أو جفاف العضو الأخير أم
مطلق جفاف العضو ؟ احتمالات ، أمنعها الأخير ، وأوضحها الأول : ع ل .
( 2 ) أي : ما قبل الطهارة والحدث المشكوك فيهما بالتقديم والتأخير الواقعين بعد
الزوال ، فإن كان قبل ذلك محدثا بنى على الطهارة ، لأنه تيقن بعد الزوال انتقاله عن تلك
الحالة إلى الطهارة ، ولم يعلم تجدد الانتقاض ، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث فيبنى
على الطهارة ، وإن كان قبل الزوال متطهرا بنى على الحدث لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث
الذي وجد بعد الزوال ، والطهارة الموجودة بعده يحتمل تقديمها على الحدث . وما اختاره
المصنف مبني على القول الأصح ، إذ المسألة فيها قول آخر . شرح .
( 3 ) والمراد بالتعاقب : كون الطهارة عقيب الحدث لا عقيب طهارة ، وكون الحدث
عقيب طهارة لا عقيب حدث شرح .