الفصل الثالث : الوضوء :
ويجب فيه :
النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا .
واستدامتها ( 1 ) حكما إلى آخره : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى
الله ، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث ، ولا اقتصر على
نية الاستباحة أو مع الضميمة ، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي
به ، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح .
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر
الذقن طولا ، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما ، وغسل ظاهر الشعر
لا ما تحته وإن خف ، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا .
وغسل اليدين مع المرفقين ، والابتداء بهما ، وتقديم اليمنى ، وغسل الشعور
وما تحتها ، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال ، ويدان ( 2 ) لم يتميز عن
الأصلية ولم يكن فوق المرفق .
ومسح مقدم شعر الرأس المختص به ، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو
منكوسا .
ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط
هامش
( 1 ) المراد من الاستدامة حكما : أي لا ينوي مخالفا ، فإن نوى مخالفا للأول صح في
ما مضى وبطل في ما بقي . ع ل .
( 2 ) اليد الزائد إن كانت في محل الفرض يجب غسلها وإن كانت متميزة عن الأصلية ،
وإن كانت فوق محل الفرض إن تميزت عن الأصلية لا يجب غسلها وإلا فيجب . ع ل .